فضل قطع التمائم وحكم تعليقها 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير،  قال: 
«ومن قطع تميمة من إنسان، كان كعدل رقبة» رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع،  وله عند أهل العلم حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي. 
والخبر مرسل؛ لأن 
سعيدا  تابعي. وفيه: فضل قطع التمائم ؛ لأنها شرك. 
 nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع بن الجراح  ثقة إمام، صاحب تصانيف، منها «الجامع»، روى عنه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد،  وطبقته، مات سنة 192 هـ. 
وله عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي:  كانوا ؛ أي: أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   - رضي الله عنه - يكرهون التمائم كلها ؛ من القرآن، وغير القرآن.  
[ ص: 231 ] وهم 
كعلقمة،  والأسود،  وأبي وائل،  والحارث بن سويد،  وعبدة السلماني،   nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق،  والربيع بن خثيم،  وسويد بن غفلة،  وغيرهم. 
وهم من سادات التابعين، وهذه الصيغة يستعملها 
إبراهيم  في حكاية أقوالهم، كما بين ذلك الحفاظ منهم: 
العراقي.