السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
وليس للإمام أن يلزم رب المال بترك شيء من حقه وإن كانت الأموال قد تلفت بالأكل وغيره عندهم أو عند السارق فقيل : يضمنونها لأربابها ، كما يضمن سائر الغارمين ، وهو قول الشافعي وأحمد رضي الله تعالى عنهما .

وتبقى مع الإعسار في ذمتهم إلى ميسرة وقيل : لا يجتمع الغرم والقطع ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله .

وقيل : يضمنونها مع اليسار فقط دون الإعسار ، هو قول مالك رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية