السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
[ ص: 135 ] الفصل الخامس حد الزنا

وأما الزاني : فإن كان محصنا ، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ، كما { رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ، ورجم الغامدية ورجم اليهودية ورجم غير هؤلاء } ، ورجم المسلمون بعده ، واختلف العلماء : هل يجلد قبل الرجم مائة ؟ على قولين في مذهب أحمد وغيره

وإن كان غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ، ويغرب عاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب .

ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، أو يشهد على نفسه أربع شهادات ، عند كثير من العلماء أو أكثرهم ، ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ولو أقر على نفسه ، ثم رجع فمنهم من يقول : يسقط عنه الحد ، ومنهم من يقول : لا يسقط [ ص: 136 ] والمحصن من وطئ ، وهو حر مكلف ; لمن تزوجها نكاحا صحيحا في قبلها ، ولو مرة واحدة ، وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات على قولين للعلماء . وهل تحصن المراهقة للبالغ وبالعكس ؟ .

فأما أهل الذمة ، فإنهم محصنون أيضا عند أكثر العلماء ، كالشافعي وأحمد ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده ، وذلك أول رجم كان في الإسلام .

التالي السابق


الخدمات العلمية