السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ، ولم يكن لها زوج ، ولا سيد ، ولا تدعي شبهة في الحبل ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره ، قيل : لا حد لها ، لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة ، أو بتحمل ، أو بوطء [ ص: 137 ] شبهة ، وقيل بل تحد ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وهو الأشبه بأصول الشريعة ، وهو مذهب أهل المدينة ، فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها ، كاحتمال كذبها ، وكذب الشهود .

التالي السابق


الخدمات العلمية