السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة جزء
والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا ، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر ، وهي أخبث من الخمر ، من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد ، والخمر أخبث ، من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة وكلاهما يصد عن ذكر الله - تعالى وعن الصلاة .

وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طرب ، بمنزلة البنج ، ولم تجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما ، وليس كذلك ، بل آكلوها ينشون عنها ويشتهونها ، كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله ، وعن الصلاة ، إذا أكثروا منها ، مع ما فيها من المفاسد الأخرى ، من الدياثة والتخنث ، وفساد المزاج والعقل وغير ذلك ، ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها ، على ثلاثة أقوال : في مذهب أحمد وغيره ، فقيل : هي نجسة كالخمر المشروبة ، وهذا هو الاعتبار الصحيح ، وقيل : لا ; لجمودها .

وقيل : يفرق بين جامدها ومائعها .

وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله ، من الخمر والمسكر لفظا أو معنى

{ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يا رسول الله . أفتنا في شربين كنا نصنعهما باليمن : [ ص: 147 ] البتع - وهو من العسل ينبذ حتى يشتد . والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد . قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه . فقال : كل مسكر حرام } متفق عليه في الصحيحين

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إن من الحنطة خمرا ، ومن الشعير خمرا ، ومن الزبيب خمرا ، ومن التمر خمرا ، ومن العسل خمرا ، وأنا أنهى عن كل مسكر } ، رواه أبو داود وغيره ، ولكن هذا في الصحيحين . عن عمر موقوفا عليه ، أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : " الخمر ما خامر العقل " .

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { كل مسكر خمر وكل خمر حرام } ، وفي رواية { كل مسكر خمر ، وكل خمر حرام } رواهما مسلم في صحيحه . [ ص: 148 ]

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { كل مسكر حرام ، وما أسكر الفرق منه ، فملء الكف منه حرام } . قال الترمذي حسن

وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من وجوه أنه قال : { ما أسكر كثيره ، فقليله حرام . } وصححه الحافظ

وعن جابر رضي الله عنه { أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ، عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة ، يقال : المزر ، فقال : أمسكر هو ؟ قال : نعم . فقال : كل مسكر حرام إن على الله عهدا لمن شرب المسكر ، أن يسقيه من طينة الخبال ، قالوا : يا رسول الله : وما طينة الخبال ؟ قال : عرق أهل النار } . رواه مسلم في صحيحه

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : { كل محرم خمر ، وكل مسكر حرام } رواه أبو داود [ ص: 149 ]

والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة ، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كل ما غطى العقل وأسكر ، ولم يفرق بين نوع ونوع ، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا ، على الخمر قد يصطبغ بها ، والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب ، فكل خمر يشرب ويؤكل ، والحشيشة تؤكل وتشرب ، وكل ذلك حرام ، وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها ; لأنه إنما حدث أكلها من قريب ، في أواخر المائة السادسة ، أو قريبا من ذلك ، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة ، بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، وكلها داخلة في الكلم الجوامع ، من الكتاب والسنة .

التالي السابق


الخدمات العلمية