فصل [في 
زوج الظئر هل يصير أبا بالرضاع] 
واختلف في زوج الظئر هل يكون أبا للمرضع؛ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  يكون أبا: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=659626لحديث  nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   - رضي الله عنها - قالت: جاء أفلح أخو أبي القعيس  يستأذن علي بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، وسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "إنه عمك، فأذني له" فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة، ولم يرضعني الرجل. فقال: "إنه عمك، فليلج عليك". اجتمع عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  و"الموطأ". 
والعم من الرضاعة على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أن يكون الأب من النسب له أخ من الرضاعة. 
والثاني: أن يكون الأب من الرضاعة له أخ من النسب. 
والثالث: أن يكون الأب من الرضاعة وله أخ من الرضاعة، والذي في  
[ ص: 2152 ] حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   - رضي الله عنها - أن الأب من الرضاعة، ولم يكن 
أفلح  أخا 
 nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر.  
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في "المبسوط": نزل ذلك برجال من أهل 
المدينة  فاختلف الناس عليهم، فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر،   nindex.php?page=showalam&ids=12211وابن أبي خيثمة،  ففارقوا نساءهم. قال: وقد اختلف الناس في ذلك قديما، فأقام ناس على الرضاعة أنها لا تحرم من قبل الأب. وبالتحريم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي،   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس،   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي،   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري،   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد،  وإسحاق،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة،  وداود،  وخالف في ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر،  و 
 nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير،   nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة.  
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في "الموطأ": كانت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  يدخل عليها من أرضعته أخواتها، وبنات أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها.