صفحة جزء
باب في الشهادة على الرضاع وإقرار أحد الأبوين أو أحد الزوجين بالرضاع

حكم الرضاع يثبت بوجهين، بشهادة امرأتين عدلتين إذا كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما، وباعتراف أحد الزوجين.

واختلف في أربع مسائل: في شهادة امرأتين إذا لم يكن ذلك قد عرف وفشا، ولا سمع منهما قبل ذلك. وفي شهادة المرأة الواحدة إذا كان قد فشا ذلك وسمع من قولهما قبل. وفي إقرار أحد الأبوين بالرضاع. فقال مالك وابن القاسم في شهادة امرأتين: إذا كان قد فشا ذلك وسمع من قولهما فرق بينهما، وإلا لم يقبل.

وقال مطرف، وابن الماجشون، وابن وهب، وابن نافع، وأصبغ في "كتاب ابن حبيب": يفرق بينهما بشهادتهما إذا كانتا عدلتين وإن لم يكن سمع منهما.

وهو أبين، وقد يكون سكوتهما لأنه لم يحتج إلى شهادتهما فلما توجه الأداء [ ص: 2170 ] عليهما ذكرتا ذلك وشهدتا به، إلا أن يعقد النكاح بحضرتهما ويعلمان ذلك، ولا يذكرانه ولا ينكرانه.

وقال مالك في شهادة المرأة الواحدة: لا توجب تحريما.

وقال في "كتاب محمد": لا تقطع شهادة المرأة الواحدة شيئا، إلا أن يكون ذلك قد فشا في صغرهما عند الأهلين والمعارف.

قال محمد، وقال أيضا مالك: لا أرى أن يقضى بشهادة المرأة الواحدة، ولكن أحب للزوج ألا يقربها وأن يصدقها. ولم يختلف المذهب إذا لم يكن سمع ذلك من قولها أنه لا يحكم بالفراق، ولكن يؤمر بذلك من غير حكم، وإن كانت عدلة كان ذلك آكد في تنزهه عنها.

وقال ابن القاسم في "المدونة": إن شهدت أم الزوج وأم الزوجة على الرضاع، لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون قد فشا ذلك وعرف من قولهما. [ ص: 2171 ]

فجعلهما كالأجنبيتين. وعلى قوله لا تقبل شهادة إحداهما أنها أرضعت الأخرى.

وقال محمد: إذا قالت الأم لخاطب ابنتها: إنها أختك من الرضاعة، ثم قالت: وهمت، أو أردت بذلك اعتذارا؛ حرمت ولا يقبل رجوعها، وكذلك الأب، ولو تزوجت فرق السلطان بينهما.

وإلى هذا ذهب ابن حبيب، وقال ابن حبيب: قول مالك وأصحابه، إذا قالت المرأة ذلك في ابنتها أو ابنها، أو قاله الأب في ولده، أن الفرقة تقع بينهما بذلك، ويحكم بالفراق إذا قالوه قبل النكاح.

واختلف أيضا إذا قالت امرأة أجنبية أنا أرضعتهما، فقال ابن القاسم: لا يفرق القاضي بينهما بقولها، وإن كان قد عرف من قولها.

وقال الليث: إذا قالت قد أرضعتكما، لم يتناكحا. قال: ولو ذكرت ذلك عند النكاح ولم تتهم أنها أرادت ضررا، رأيت ألا يقر نكاحهما، ولو كانت يهودية [ ص: 2172 ] أو نصرانية، وهذا لحديث عقبة بن الحارث، قال: يا رسول الله إني تزوجت امرأة فأتت امرأة، فقالت: إني قد أرضعتكما، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "فكيف وقد قيل؟ دعها عنك". أخرجه البخاري ومسلم.

ومحمل قول ابن حبيب في ألا يقبل قولها بعد العقد على أنها كانت حاضرة العقد، فلم تنكر ثم قامت بعد ذلك، وهي بمنزلة من عنده شهادة فعمل بخلافها بحضرته ولم ينكر ثم رفعها.

ولو كانت غائبة فلما قدمت وعلمت أنكرت؛ قبل قولها، وهذا إذا كانت شهادتها أنها أرضعتهما، ولو شهدت على أم أحدهما أنها أرضعتهما، أو على رضاع أجنبية، لسئلت تلك الأم أو الأجنبية، فإن قالت مثل ذلك وقعت الحرمة؛ لأنها شهادة من امرأتين، وإن أنكرت ضعف قولها.

وإن ماتت التي ادعت أنها أرضعت، أو غابت غيبة بعيدة، كان قولها بمنزلة غير الأم. وأما قول الأب، فإن شهد بذلك على ولده البالغ، كان قوله بمنزلة قول الأجنبي. وإن كان ذلك في صغر الولد أو في ابنته ثم عقد عليهما، لم يجز وفسخ؛ لأنه مقر على نفسه أنه عقد عقدا فاسدا، فإن كبر الصبي ورشد كان قول الأب في ذلك بمنزلته لو لم يعقده قبل، وقد كان يقال إنه حكم مضى [ ص: 2173 ] فلا يحل أبدا، وليس بحسن؛ لأن الفسخ لم يكن لأن الرضاع قد ثبت، وإنما كان لأن العقد قام لمن يقر أنه عقد عقدا لا يحل، إلا على ما قاله محمد إن قوله كقول الأم.

التالي السابق


الخدمات العلمية