صفحة جزء
فصل [فيمن تلفظ بالظهار وهو يجهل حكمه]

ومن قال: أنت علي كظهر أمي، وأراد به الطلاق، وهو ممن يجهل حكم الظهار، ويرى أنه طلاق- كان مظاهرا غير مطلق، وفي مثل هذا نزل القرآن، وقد كان الظهار عندهم طلاقا؛ فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة.

واختلف إذا كان عالما بموجب ذلك، وأراد به الطلاق، فقال ابن عبد الحكم: في كتاب محمد: هو ظهار، ولا يلزمه طلاق. وقال ابن القاسم في [ ص: 2290 ] كتاب ابن سحنون: يلزمه طلاق الثلاث، ولا تنفعه نيته إن نوى واحدة. وقال سحنون: له ما نوى. وهو أحسن؛ لأنه لم يرد أن يحرمها على نفسه، وإنما ألزم الطلاق بالنية لا باللفظ، وإذا كان ذلك لم يلزمه سوى ما نوى.

واختلف أيضا إذا قال: أنت علي حرام كأمي، ولم يسم ظهرا وأراد به الطلاق، فقال في المدونة: يكون طلاقا، وذكر سحنون عن غيره أنه يكون ظهارا.

قال الشيخ -رحمه الله-: تسميته الظهر وعدمه سواء، ولا حكم لذكر الظهر، وإنما هو كناية عن الوطء، والمعنى: وطؤك علي حرام كوطء أمي، وإذا كان ذلك فقد تضمنت المسألة لفظا بالظهار بغير نية، أو بنية للطلاق بغير نطق.

وقد اختلف في هذا الأصل، فقيل: فيمن كان له عبدان -ناصح ومرزوق- فدعا ناصحا، فأجابه مرزوق، فقال: أنت حر، فقيل: يعتق ناصح: لأنه هو الذي نوى، وهذا موافق للقول بلزوم الطلاق دون الظهار.

وقيل: يعتق مرزوق فإن كان عتق بغير نية وهو موافق للقول بلزوم [ ص: 2291 ] الظهار، وقيل: يعتقان جميعا؛ لأنه حصل في ناصح نية بغير نطق، وفي مرزوق نطق بغير نية، وعلى هذا يلزم الظهار والطلاق. وقيل: لا يعتق واحد منهما؛ لأن النية بانفرادها لا يلزم بها عتق، ولا طلاق، والنطق بغير نية لا يلزم به شيء أيضا، فعلى هذا لا يلزم ظهار ولا طلاق.

التالي السابق


الخدمات العلمية