صفحة جزء
باب فيمن ظاهر وآلى أو آلى بالظهار أو حلف بالظهار ليفعلن

وإذا آلى وظاهر فقال: والله لا أطؤك وأنت علي كظهر أمي، كان للزوجة أن توقفه عند مضي الأربعة أشهر من يوم قال.

ويختلف فيما يلزمه حينئذ على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه مخاطب حينئذ بالإيلاء خاصة، فإن كفر كفارة الإيلاء سقط مقالتها، ثم يضرب الأجل للظهار.

والثاني: أنه مخاطب بالكفارتين جميعا، كفارة الإيلاء وكفارة الظهار.

والثالث: أنه مخاطب بكفارة الظهار، ثم بالإصابة لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه قد اجتمع إيلاء وظهار.

وقد اختلف في حكم كل واحد منهما بانفراده، فقيل في الإيلاء: يسقط بالكفارة، وقيل: لا يسقط إلا بالإصابة، وقيل: في الظهار إن الأجل من بعد الرفع، وقيل: من يوم ظاهر كالإيلاء.

ثم يختلف هل يسقط حكمه بالكفارة أو الإصابة بعد ذلك، فعلى القول [ ص: 2310 ] أن الإيلاء يسقط حكمه بالكفارة، وأن الأجل في الظهار من بعد الرفع يجزئه إذا أخرج كفارة الإيلاء، ولا شيء عليه إلا أن يقوم بالظهار فيضرب له الأجل، وعلى القول إن الأجل من يوم ظاهر يكون لها أن تقوم بإخراج الكفارتين جميعا، وعلى القول أنه مخاطب في الإيلاء بالإصابة يلزم بإخراج كفارة الظهار، ثم بالإصابة وهو أحسن؛ لأن الزوجة لها حق في الإيلاء بالإصابة فعليه أن يرفع كل شيء يمنع منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية