صفحة جزء
فصل [في الرجل يكبر وتكون عنده أم الولد أو الشابة]

وقال مالك في الرجل يكون له أم ولد فيكبر ويذهب ذلك منه ويتركها فلا شيء عليه، وقد كان رجال صالحون تكون عندهم الشابة فيخيرها في أن يحبسها أو يبيعها. قال: وبلغني أن رجلا من صالح الناس خير امرأته، قيل له: أفتستحسن هذا؟، قال: ما أحب أن أضيق على الناس، وإني لأراه حسنا، قال: ولا يعزل عن الحرة إلا بإذنها، ولا عن الأمة إذا كانت زوجة إلا بإذن سيدها. يريد: لحقه في الولد ما لم تكن حاملا، أو في سن من لا تحمل لصغر أو كبر.

تم كتاب الإيلاء والحمد لله

التالي السابق


الخدمات العلمية