صفحة جزء
فصل [في إذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج]

وإذا وجب اللعان بين الزوجين فمات الزوج قبل أن يلاعن أو بعد أن لاعن، وقبل الخامسة ورثته، ولا لعان عليها.

واختلف إذا مات بعد أن تم لعانه، فقال مالك في المدونة: يقال لها: التعني وادرئي العذاب عن نفسك ولا ميراث لك، فإن لم تلتعن حدت، وكان لها الميراث. وقال ربيعة ومطرف في كتاب ابن حبيب: ترثه، وإن التعنت؛ لأن الفراق إنما يقع بالتعانها.

وهو أحسن؛ لأنه مات وهي زوجة، والميراث حينئذ قائم، وإن ماتت [ ص: 2463 ] الزوجة بعد التعان الزوج، أو بعد التعانهما وقبل الخامسة من التعانها - ورثها، وإن ماتت الزوجة قبل أن يلتعن الزوج، كان له الميراث، ثم ينظر في التعانه، فإن كان لها من يقوم بقذفها -ابن أو أب أو أخ- قيل للزوج: التعن، فإن نكل حد، وإن لم يكن لها من يقوم بذلك ممن ذكرنا، لم يكن عليه شيء على القول أن القذف حق لآدمي، وعلى القول أنه حق لله تعالى يقوم به السلطان.

التالي السابق


الخدمات العلمية