صفحة جزء
واختلف إذا اغتسلت عند انقضاء الحيضة مع وجود دم الاستحاضة، ثم ذهب دم الاستحاضة: هل تغتسل؟

فقال مرة: لا غسل عليها . ثم رجع فقال: تغتسل . والأول أقيس; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " إن ذلك عرق وليس بالحيضة " . ولأنها كانت طاهرا تصلي مع وجوده وتحل لزوجها، فلم يوجب عدمه غسلا.

وقال مالك في امرأة رأت الدم خمسة عشر يوما ثم رأت الطهر خمسة أيام ثم الدم أياما ثم الطهر سبعة أيام، فقال: هذه مستحاضة . يريد في الأيام التي بين الطهرين الخمسة والسبعة، وأما الدم الذي جاء بعد السبعة فإنها تنظر إلى لونه، فإن كان لونه لون دم الاستحاضة بقيت على ما كانت عليه من الصلاة والصوم، وإن كان دم حيض أمسكت وعملت على أحكام الحيض .

واختلف في المرأة ترى الدم وقد جاوزت سن المحيض: فقال محمد: إذا كان مثلها لا تحيض توضأت وصلت . وقال في كتاب " العدة" : تترك الصلاة والصوم، وإن طلقها فيه زوجها جبر على الرجعة، ولم يختلف أنها لا تعتد به.

وهذا أحسن; لأن الله -عز وجل- منع التقرب إليه بهاتين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود الحيض، ولم يفرق بين الطاعتين الصلاة والصوم مع وجود [ ص: 212 ] الحيض ، ولم يفرق بين وجود الحيض في الصغر أو في الكبر ومنع الوطء فيه، وقال: قل هو أذى [البقرة: 222]. فهو أذى في الشابة والمسنة، ولم تعتد به لأن العدة فيمن بلغ ذلك السن، بالأشهر تعتد.

التالي السابق


الخدمات العلمية