فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قدرها، والقضاء بها] 
وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، واختلف إذا 
لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، فالظاهر من قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  ألا متعة لها; لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة. 
واختلف إذا ماتت، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ:  لا متعة لها. 
والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، لقول الله عز وجل: 
على الموسع قدره وعلى المقتر قدره  [البقرة: 236]. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس:   "أعلاها خادم، وأدناها كسوة". و"متع 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  خادما". و"متع 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  خادما سوداء".  
[ ص: 2517 ] 
وفعل ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير،  وإنما يراعى ما فيه تسلية لمثلها من مثله. 
واختلف الناس في القضاء بها، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله عز وجل: 
حقا على المتقين  [البقرة: 180] ، و 
على المحسنين  [البقرة: 236]. قيل: ولأن الواجبات مقدرة، وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها; لأن هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه: 
بالمعروف لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله: 
وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  [البقرة: 233]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير.  
[ ص: 2518 ]