صفحة جزء
فصل [في ثبوت المتعة وإسقاطها، وفي قدرها، والقضاء بها]

وإن ارتجع الزوج في العدة لم يكن لها متعة، واختلف إذا لم تمتع حتى بانت ثم تزوجها، فالظاهر من قول ابن وهب وأشهب ألا متعة لها; لأنه قال: المتعة عوض من الفرقة، فإذا ارتجع لم يكن عليه شيء، وإن لم يرتجع حتى طالت المدة أو تزوجت لم تسقط المتعة.

واختلف إذا ماتت، فقال ابن القاسم: لها المتعة وتدفع إلى ورثتها. وقال أصبغ: لا متعة لها.

والمتعة على قدر الزوجين من اليسارة والحال، لقول الله عز وجل: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره [البقرة: 236]. وقال ابن عباس: "أعلاها خادم، وأدناها كسوة". و"متع ابن عمر خادما". و"متع عبد الرحمن بن عوف خادما سوداء". [ ص: 2517 ]

وفعل ذلك عروة بن الزبير، وإنما يراعى ما فيه تسلية لمثلها من مثله.

واختلف الناس في القضاء بها، فقال مالك: هي من الحق، ولا يقضى بها لقول الله عز وجل: حقا على المتقين [البقرة: 180] ، و على المحسنين [البقرة: 236]. قيل: ولأن الواجبات مقدرة، وهذه غير مقدرة، وقيل: هي واجبة ويقضى بها; لأن هذين حق. وعلى هذا تقتضي الوجوب، وقول الله سبحانه: بالمعروف لا يخرجه عن الوجوب، وهو كقوله: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف [البقرة: 233]. والمعنى لا شطط، ولا تقصير. [ ص: 2518 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية