فصل [فيمن قال لامرأته: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
نازع امرأته ثم قال: إن كنت تحبين فراقي فأنت طالق، فقالت: فإني أحب فراقك، ثم قالت: كنت لاعبة، وما أحب فراقك، قال: أرى ألا يقيم عليها، تصدقه مرة وتكذبه أخرى. فحمل جوابها بما يوجب الفراق على الصدق; لأن قصده كان ما تجاوبه به، وإن قالت: أنا أحبك، لم يجبر على فراقها، وقد قيل في هذا: إنه يجبر على الطلاق، وقد تقدم ذلك في كتاب العتق. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب  في كتاب 
محمد  فيمن قال: امرأته طالق إن فلانا فعل كذا وكذا، فقيل له: وكيف علمت ذلك؟ فقال: أخبرني فلان، قال: هو حانث، إلا أن يكون له شاهدان عدلان. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب  في رجل قال لرجل: بلغني أنك رفعت علي إلى السلطان أن عندي صدقة، امرأتي طالق لأرفعن عليك، فحلف له ما فعلت فترك أن يرفع عليه حتى عزل الساعي فلا شيء عليه؛ لأن مراده: إن كان فعل، فلما حلف علم أن ذلك لم يكن فلا شيء عليه.  
[ ص: 2616 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون:  قد حنث؛ لأنه حلف على تصديق من أخبره، ولا ينفعه أن يرفع عليه عند ساع آخر ويمين المدعى عليه لا يبر بها الحالف; لأنه يتهم في يمينه أن يدفع بها عن نفسه أن يستعدي عليه الآخر، وعلى قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب:  لا يبر إلا أن يخبره شاهدان أن الأمر كان على خلاف ما بلغه. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن كان بينه وبين رجل شر، وكان لأحد الرجلين أخ فلقيه أخوه الذي كان نازع أخاه، فقال: قد بلغني الذي كان بينك وبين أخي أمس، امرأته طالق لو كنت حاضرا لفقأت عينيك، فقال: أراه حانثا؛ لأنه حلف على شيء لا يبر فيه ولا في مثله. 
وقال في العتبية في رجل كان بينه وبين رجل منازعة فجبذه بثوبه فقال له: لا تشقه علي، فامرأته طالق لو شققته لشققت بطنك، وقال الثاني: امرأته طالق لو شققته لشققت كبدك إلا أن لا أقدر، فقال له مالك: استغفر الله، لا شيء عليك، فقيل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك:  كأنك لم تر عليه شيئا إلا أن يشق الثوب، قال: نعم. والقول الأول أصوب لأنه شاك: هل كان يبر في يمينه أم لا؟ إذ لا يقدر على ذلك إلا أن يعلم أن له قوة على الآخر، وأنه كان يقدر أن يمتثل ذلك؛ لأنه على أحد أمرين: إما أن يفعل أو يحال بينه وبينه فيصير كالمكره، إلا أن يقصد المبالغة، كالذي حلف ألا يفارق غريمه ففر منه، أو يعلم أنه لا يفعل ذلك لأنه يخاف القصاص فيحنث.  
[ ص: 2617 ]