صفحة جزء
فصل [في أن الشرط المعلق على المستقبل لا يشمل الزوجة السابقة]

وقال مالك فيمن تزوج امرأة على أنه إن تزوج عليها، فالتي يتزوج طالق فتبين أنه قد كانت له زوجة قبل ذلك فلا شيء عليه، وله أن يصيبها، قال: ولو [ ص: 2656 ] شرط أنه لا يتسرى عليها فظهر أن له أم ولد لم يكن له أن يقربها، قال ابن القاسم: وسواء كانت عالمة بها أو لم تعلم، ولها أن يعتقها إن هو وطئها، قال أصبغ: وكذلك غير أم ولد من الإماء، فجعل تمادي التسري كالابتداء، وهذا بخلاف قوله: إن تزوجت فليس التمادي تزويجا، ويختلف إذا قال: إن نكحت عليك، فمن حمله على العقد لم يجعل عليه شيئا، ومن حمله على الوطء يكون كالتسري.

وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول في الرجل تكون له امرأتان فيحلف لكل واحدة منهما أن كل امرأة أنكحها عليك طالق ألبتة، أنه إن نكحها عليها فالتي ينكح عليها طالق ألبتة، فجعل التمادي على النكاح نكاحا.

التالي السابق


الخدمات العلمية