فصل [في طلاق المكره] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  طلاق المكره غير لازم، وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب  في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمر   nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس   nindex.php?page=showalam&ids=16414وعبد الله بن الزبير   nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح   nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد   nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز   nindex.php?page=showalam&ids=16337وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد  ويزيد بن قسيط   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري  وشريح-  أن طلاق المكره غير لازم، وذكر غيره مثل ذلك عن 
ابن عون   nindex.php?page=showalam&ids=12341وأيوب السختياني   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد  وإسحاق   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور،  وأجازه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي   [ ص: 2666 ]  nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة   nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري   nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  وصاحباه، واحتج من نصر القول الأول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=11222 "حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم،  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30922 "لا طلاق في إغلاق"، قيل: معناه في إكراه، فطلاق المكره على ثلاثة أوجه؛ يسقط في وجهين ويثبت في ثالث، فإن جعله نطقا بغير نية لم يلزمه، والصحيح من المذهب فيمن وقع منه الطلاق بغير نية أن لا يلزمه، وإن لم يكن مكرها فهو في المكره أبين، وإن نوى الطلاق وهو عالم ذاكر بأن يجعله لفظا بغير نية لزمه; لأن النية لا تدخل تحت الإكراه وهو طائع بالنية، وإن لم تكن مهلة عند الإكراه فيجعله نطقا بغير نية، أو كان يجهل إخراج النية لم يلزمه على الظاهر من المذهب، وقد يحمل الاختلاف، وقول من ألزمه الطلاق على هذا القسم. 
والإكراه على وجوه، وهو أن يكره على إيقاع الطلاق، أو على أن يحلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا، ثم يفعله طوعا، أو على أن يحلف ليفعلن فلا يفعل، وكذلك إن حلف بالطلاق أن لا يفعل شيئا، فأكره على فعله، مثل أن يحلف أن لا يدخل دار فلان، فحمل حتى أدخلها، أو أكره حتى دخلها بنفسه، أو حلف ليدخلنها في وقت كذا، فحيل بينه وبين ذلك حتى ذهب الوقت فهو في جميع  
[ ص: 2667 ] ذلك غير حانث، فأما إن حمل حتى أدخل لم يحنث؛ لأن ذلك الفعل لا ينسب إليه، ولا يقال: فلان دخل الدار، ويختلف إذا أكره حتى دخل بنفسه، أو حيل بينه وبين الدخول إذا حلف ليدخلن، فمن حمل الأيمان على المقاصد لم يحنثه، ومن حملها على مجرد اللفظ حنث؛ لأن هذا دخل ووجد منه الفعل وينسب إليه، والآخر حلف ليحلفن فلم يوجد منه ذلك الفعل، وقد اختلف فيمن حلف ليذبحن حمام يتيمه فوجدها قد ماتت، وقال في المدونة فيمن 
حلف بعتق أمته ليبيعنها فوجدها حاملا منه، قال: تعتق عليه، ولا فرق إذا لم يوجد منه ذلك الفعل بين أن يكون ذلك بموت أو لحمل أو لإنسان منعه منه.