فصل [في طلاق السفيه وطلاق من لم يحتلم] 
طلاق السفيه لازم، واختلف في 
طلاق من لم يحتلم، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  لا يلزمه. وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن ناهز الحلم، قال: إن  
[ ص: 2671 ] تزوجت فلانة فهي طالق، فتزوجها، يفرق بينهما، وقال 
أبو إسحاق:  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب   nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن  في طلاق من لم يحتلم أنه لازم، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل:  إذا أطاق صيام شهر رمضان وأحصى الصلاة. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء:  إذا بلغ اثنتي عشرة سنة جاز طلاقه. قال 
أبو إسحاق:  لأنه أول سن الاحتلام، قال: وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - أجاز شهادة غلام يفاع، والأول أحسن لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=704398 "رفع القلم عن ثلاث: فذكر الصبي حتى يحتلم" فجعل الاحتلام فاصلا بين الصغير والكبير إلا أن يتأخر عن الوقت المعتاد.  
[ ص: 2672 ]