فصل [في الطلاق اللازم] 
الطلاق اللازم ما اجتمع فيه ثلاثة، نية ونطق وأن يكون ذلك النطق من ألفاظ الطلاق، كقوله: طلقتك أو فارقتك أو سرحتك. 
واختلف 
إذا التزم الطلاق بالنية من غير نطق، وإذا نطق بالطلاق من غير نية، أو كانت نيته، ونطق بغير ألفاظ الطلاق الذي يقول: ادخلي الدار، يريد به الطلاق. 
وقد ذكر 
محمد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن أجمع الطلاق بالنية من غير نطق قولين، وجوب الطلاق وسقوطه، فأما وجوبه فقياسا على الإيمان والكفر أنه يقع  
[ ص: 2752 ] بالاعتقاد من غير نطق، وعلى الحب والبغض أنه 
يثاب إذا أحب في الله ويأثم إذا أبغض أولياءه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650016 "آية الإيمان حب الأنصار، وآية الكفر بغض الأنصار"، وأما سقوطه فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=654864 "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم". 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  فيمن قال: أنت طالق ولم يرد الطلاق، وإنما أراد من وثاق وليست في وثاق كانت طالقا، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن قال أنت طالق فزل لسانه فقال: البتة قال: هي ثلاث، فألزم الطلاق باللفظ من غير نية. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون:  لا شيء عليه في ذلك، وهو أحسن، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=650001 "الأعمال بالنيات" ولأن الطلاق يتعلق به حق لآدمي وحق لله تعالى، فحقها أنه أعطاها نفسها، ومن 
أراد أن يقول لرجل: بعتك عبدي فقال: وهبتك إياه لم تلزمه هبة، والحق لله تعالى; لأنها لو رضيت أن تسقط حقها فيما أعطاها، لم يجز ولم يتوجه الحق لله تعالى إذا زل لسانه، فقال: أنت طالق أو قال البتة، ولقول  
[ ص: 2753 ] الله سبحانه: 
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم  [الأحزاب: 5] ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=3503739 "تجاوز الله عن أمتي الخطأ..." الحديث. إلا أن يكون على الزوج في حين قوله بينة، ولا يصدق أنه أخطأ. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم  فيمن قال لزوجته: ادخلي الدار، يريد بذلك الطلاق أنها طالق. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب:  لا شيء عليه إلا أن يريد أنت طالق إذا قلت ادخلي الدار، يريد أن الطلاق إنما يقع عندما أقول، ليس بنفس اللفظ.