فصل [في محمل قول الزوج: أنت طالق على واحدة] 
محمل قول الزوج: أنت طالق، على واحدة. 
واختلف هل يحلف أنه لم يرد أكثر؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  لا يمين عليه. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتاب المدنيين فيمن 
خرج لسفر، فقال لزوجته: إن لم أجئ إلى شهر فأنت طالق، فجاء بعد الشهر وهي في عدتها فارتجعها فقال: لم أرد إلا واحدة، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  يحلف. 
واختلف أهل العلم إذا أراد بقوله: أنت طالق، الثلاث، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   [ ص: 2754 ] وأصحابه هو الطلاق بلفظ ونية. وقال بعضهم: هو طلاق بنية. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتاب 
محمد:  إن ناسا ليقولون: إن نوى بذلك البتة ولم يسم فلا يلزمه إلا واحدة. قال: وما هو عندي بالبين، وإني لأكره ذلك إذا نوى البتة. 
قال الشيخ -رحمه الله-: الصواب ما قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وأصحابه: أن طالقا صفة لحالها أنها صارت ذات طلاق بواحدة أو ثنتين أو ثلاث، ولهذا حسن فيه الاستفهام، فيقال لمن قال: امرأتي طالق. كم طلقتها؟ ولو كان ذلك للواحدة لم يحسن فيه الاستفهام ولم يحسن قوله: أنت طالق ثلاثا، ولكن بمنزلة القائل واحدة ثلاثا. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن أراد أن يطلق امرأته قبل الدخول ثلاثا، فقال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. نسقا، لزمته الثلاث. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل القاضي:  إن أراد بقوله: أنت طالق. الثلاث، ثم ذكر الثانية والثالثة يريد بذلك بيان ما أراد بالأولى لزمته الثلاث، وإن أراد بقوله: أنت طالق. واحدة، لم يلزمه ما نطق به بعد ذلك; لأنه أوقعه على غير زوجة. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن أراد أن يطلق ثلاثا فقال: أنت طالق، ثم سكت، لم يقع  
[ ص: 2755 ] عليه إلا واحدة. يريد: إذا كان قصده بقوله طالق طلقة وبقوله ثلاث تمام الثلاث، وإن أراد بقوله طالق الثلاث، وبقوله ثلاثا البيان عما أراد بقوله طالق، لزمه الثلاث وإن سكت عن ذكرها. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  فيمن 
قال: أنت طالق، وأراد أن يقول: إن كلمت فلانا، فلما تم قوله أنت طالق بدا له في اليمين فسكت، لم يلزمه شيء. وهذا يحسن فيمن أتى مستفتيا، أو فهمت عنه البينة أن ذلك قصده; لأن ذلك سبب المنازعة، وإن لم يتقدم لذلك ذكر لم يصدق، ولو قال: أردت إن دخلت الدار، أو لا دخلت الدار إليك، وقال ذلك بفور قوله صدق. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتاب 
محمد  فيمن قال: أنت طالق البتة أنت طالق البتة إن أذنت لك لموضع سماه كانت سألته الخروج إليه: هو حانث أذن لها أو لم يأذن، قال: وما هو بالبين وإن فيها لإشكالا. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  وإنما أراد 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه طلقها في الأولى بالبتة ثم ندم فاستدرك، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  وأرى أن يحلف أنه ما أراد إلا أن يسمعها اليمين ويدين، فإن لم يحلف رأيته حانثا.  
[ ص: 2756 ]