صفحة جزء
فصل [فيما يسمح به في إبدال الناقص بالوازن]

يجوز عند مالك بدل الدينارين والثلاثة بأوزن منها.

واختلف عنه في الستة. وكره ما كان أكثر من ذلك. وأجيز النساء في القرض وإن كثر.

وأجيز أيضا ما أكثر في الجيد والرديء إذا استوى الوزن. [ ص: 2860 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية