صفحة جزء
فصل [في إسلام الدراهم والدنانير في اللحم]

ومن أسلم دراهم في رطل لحم على صفة فقضاه بعد الأجل رطلا أجود من صفته أو أدنى، ولم يزد أحدهم الآخر شيئا- جاز ذلك، وإن أخذ الذي له السلم أجود، وزاد لمكان الجودة شيئا لم يجز، ودخله التفاضل وبيع الطعام قبل قبضه. ومثله إذا أخذ أدنى وزيادة عرض.

وإن كانت الزيادة دراهم أو ذهبا لم يجز أيضا؛ لأنهما يتهمان أن يكونا عملا على ذلك فيدخله إذا كانت الزيادة دراهم بيع وسلف، وإذا كان ذهبا التفاضل بين الذهبين، ويدخله التفاضل بين الطعامين وبيع الطعام قبل قبضه إذا لم يحمل على أنهما عملا على ذلك.

وإن أخذ رطلين على صفة سلمه جاز، ويدفع ثمن الرطل الزائد نقدا أو إلى أجل، وإن كانا أجود جاز أن يتطول المسلم إليه بالزائد إذا لم يأخذ عنه ثمنا، فإذا أخذ عنه عوضا فسد، وكان قد باع رطلا رديئا ودراهم برطلين [ ص: 2865 ] جيدين، فيدخله التفاضل وبيع الطعام قبل قبضه، وإن أخذ رطلا قبل محل الأجل لم يجز، إلا أن يكون مثل صفة سلمه سواء.

وإن أخذه أجود دخله: حط عني الضمان وأزيدك، وإن كان أدنى دخله: «ضع وتعجل»، ولا يجوز أن يأخذ قبل الأجل أكثر وزنا ولا أقل، وسواء كانت الصفة سواء أو مختلفة بجودة أو دناءة، ويدخله: التفاضل والطعام بالطعام ليس يدا بيد، وبيع الطعام قبل قبضه. [ ص: 2866 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية