صفحة جزء
باب فيمن أسلم في ثوب، ثم زاد المسلم إليه دراهم أو غيرها قبل الأجل، ليأخذ إذا حل الأجل غير تلك الصفة أو تلك الصفة ليكون أطول

ومن أسلم في ثوب ثم زاد المسلم المسلم إليه دراهم ليعطيه إذا حل الأجل أصفق أو أرق أو أعرض - لم يجز، وهو فسخ دين في دين، ويجوز ذلك إذا حل الأجل وكان العرض الثاني حاضرا، أو يقوما ليقبضه قبل الافتراق، وإن زاده قبل الأجل ليأخذ أطول وهو على الصفة في الجودة، جاز ذلك عند ابن القاسم .

وقال سحنون: هو فسخ دين في دين .

والأول أصوب إذا كانت تلك الزيادة لا يرتفع لها ثمن الأول، ولا يزيد في ثمنه إلا على حساب ما زادت الأذرع التي أسلم فيها أخيرا، وإن كان ذلك مما يرتفع له ثمن الأول، لم يجز.

ويجوز مثل ذلك في الإجارة أن يزيده ليجعله أطول، وإن كان في ذلك زيادة في الثمن; لأن ثمن المنافع لا تتغير لذلك.

ولو تغيرت الصفة وكانت الإجارة ليعمل له ثوبا فنقله إلى عمل عمامة أو رداء - لم يجز، إذا كان العمل مضمونا، ويختلف فيه إذا كان معينا. [ ص: 3030 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية