فصل [في الشك يعرض للمصلي] 
ومن 
صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام، فإن كان شكه قبل أن يركع كبر بغير سلام ثم استأنف القراءة. واختلف إذا شك بعد أن ركع، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055عبد الملك  في كتاب محمد: يتمادى ويقضي ولا يخرج من صلاته قبل تمامها، لعلها تامة صحيحة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  يقطع ويبتدئ . 
واختلف أيضا 
إذا شك في وضوئه فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون:  يقطع. وقال أيضا: يمضي ولا يقطع; لإمكان أن يكون على وضوء. 
واختلف إذا تمادى وأتم صلاته ثم ذكر أنه على وضوء، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12927محمد بن  [ ص: 263 ] المواز:  الذي لا شك فيه من قول مالك وأصحابه أنها تجزئه. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  في العتبية: لا تجزئه . 
ويختلف على هذا إذا 
تذكر أنه كبر للإحرام هل تجزئه الصلاة؟ وإذا كانت الصلاة لا تجزئ في المسألتين جميعا لم يؤمر بالإتمام. 
وأنا أرى أن يتمادى; لإمكان أن يكونا في الصلاة بوجه صحيح، وأن يعيد لإمكان أن يكونا في غير الصلاة: هذا لعدم الطهارة وهذا لعدم التكبير، وليس ذلك بواجب عليهما; لأن كل واحد منهما يقول: إنما علي صلاة واحدة ولا أتكلف صلاتين: فيقطع إذا شاء ويصلي صلاة واحدة.