صفحة جزء
باب فيمن اشترى دارا فهدمها ثم استحق نصفها

وإذا اشترى رجل دارا فهدمها ثم استحق رجل نصفها، فإنه لا يخلو النقض من أربعة أوجه: إما أن يكون قائما بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الدار به. [ ص: 3358 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية