صفحة جزء
فصل [فيما يعرض للمريض يريد الصلاة]

وقال محمد بن عبد الحكم: إذا خاف معاودة علة تضر به إن قام- سقط عنه القيام.

وقال فيمن لا يملك خروج الريح منه إذا قام: سقط عنه القيام ويصلي جالسا.

وقال ابن القاسم في الكتاب: إذا كان لا يستطيع السجود لرمد بعينه أو قرحة بوجهه أو صداع يجده فإنه يومئ للسجود .

واختلف في الذي يقدح الماء من عينيه ويصلي مستلقيا، فمنعه ابن القاسم في الكتاب وقال: إن فعل أعاد في الوقت وبعده .

وأجاز أشهب أن يصلي مستلقيا على حاله .

وأجازه مالك في كتاب ابن حبيب فيما قرب كاليوم وشبهه، وكرهه فيما طال أو كثير من الأيام، وقال: ولو كان يستطيع أن يصلي جالسا ويومئ برأسه في الأربعين يوما لم أر به بأسا . [ ص: 309 ]

وفرق مالك وابن القاسم بين الجالس والمضطجع; لأن الجالس يأتي بالعوض عن الركوع والسجود- وهو الإيماء بالرأس يطأطئه، والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل.

ومن افتتح صلاته قائما ثم عرض له ما منعه القيام- أتمها جالسا، وإن افتتحها جالسا ثم ذهب ما منعه القيام- أتمها قائما .

التالي السابق


الخدمات العلمية