صفحة جزء
باب في ما يعتصر من الهبات

الاعتصار يصح في الهبات دون الصدقات ، ويراعى في الاعتصار أربعة أوجه :

أحدها : من له الاعتصار من أب أو أم أو جد .

والثاني : هل يعتصر بعد فوتها؟

والثالث : ما يتعلق بها من حق لغير الموهوب له من غريم أو زوج أو زوجة؟

والرابع : الوقت الذي يعتصر فيه من الصحة والمرض ، فإن كانت الهبة من الأب ، والابن غني وهي قائمة ، ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة والمعطي والمعطى صحيحان ، جاز الاعتصار ، فهذه جملة متفق عليها .

والاعتصار يصح من الأب ، واختلف في الأم والجد والجدة ، فقال مالك وابن القاسم : للأم أن تعتصر .

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب : إن حازها الأب لم تعتصر; لأنها لا تعتصر ما ولايته إلى غيرها . [ ص: 3525 ]

وكذلك إن لم يكن له أب ولم يكن في ولايتها ، وإنما يرى ذلك لها إذا لم تخرج العطية عن يدها والولد في ولايتها .

والأول أحسن; لأن الأب يعتصر ما وهب لولده الكبير بعد قبضه منه ، وأما الجد والجدة فروى ابن القاسم عن مالك أنهما لا يعتصران ، وروى عنه أشهب في كتاب محمد أن ذلك لهما; قال : لأنه يقع عليهما اسم أب ويدخل في مجمل الحديث . ووجه الأول أن الهبة انتقلت إلى ملك الموهوب له بالقبض ، فلا يزال ذلك إلا بنص لا شك فيه أو إجماع . [ ص: 3526 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية