باب [فيمن أوصى بعتق عبده ، أو أمته ، أو بيعهما للعتق فكرها ذلك] 
الوصية بالعتق إذا كره العبد ثلاثة : فإما أن يقول : إذا مت فهو حر ، أو أعتقوه ، أو بيعوه ممن يعتقه . فإن قال : هو حر كان عتيقا بعتق الميت والعتق لا يرد بعد وقوعه إذا كره ذلك العبد أو الأمة . 
وكذلك إذا قال : أعتقوا أو بيعوا ممن يعتق ، فقال : ذلك في عبد أو أمة من الوخش . واختلف إذا كانت من الحلي فكرهت العتق ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : إن قال : أعتقوها لم يكن ذلك لها ، وإن قال : بيعوها ممن يعتقها كان ذلك لها . وقال غيره : ليس ذلك لها في الوجهين جميعا . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  في ثمانية 
أبي زيد   : ذلك لها ، وإن قال : أعتقوها . قال : وهو بمنزلة قوله بيعوها ممن يعتقها ، وهو أبين; لأن العتق لم ينفذ بعد والضرر في الموضعين سواء ، وإن قال : خيروها بين البيع أو العتق خيرت ، فأي ذلك اختارت كان ذلك لها . 
واختلف إذا اختارت أحد الأمرين ثم أحبت الانتقال إلى الآخر ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  في كتاب 
محمد   : لها ذلك ما لم ينفذ فيها الذي اختارته أولا ، أو يكن ذلك بتوقيف من سلطان أو قاض ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  في ثمانية أبي زيد : إذا شهد  
[ ص: 3555 ] على اختيارها أحد الوجهين لم يكن لها الرجوع إلى الآخر وهو أبين . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   : فإن أعتقها الورثة قبل أن تجيز لم يكن ذلك لهم إن أحبت البيع ، وكذلك إن قال : بيعوها ممن أحبت فأعتقوها وأحبت البيع رد عتقها .  
[ ص: 3556 ]