فصل [فيمن أوصى لبني فلان أو لأقاربه أو لأهله أو لعصبته أو لجيرانه أو لمواليه] 
ولو 
قال : لبني فلان ، كانت الوصية لبنيه الموجودين دون من يأتي ، بخلاف الحبس ، وكذلك قوله لولد فلان هو للموجودين الذكران والإناث دون من يأتي . وإن قال : لإخوتي ، كانت لإخوته لأمه وأبيه ، ولإخوته لأبيه ، ولإخوته لأمه دون بنيهم . وإن قال لبنيهم دخل بنوهم الموجودون على القول إنه يقتضي التعيين ، ومن قال : إنهم كالمجهولين ويكون لمن أدرك القسم يكون لمن يوجد بعد موت الموصي وقبل القسم . وإن قال : لآبائي ، كانت للآباء والأمهات والأجداد والجدات ، فإن لم يجز بقية الورثة للآباء حوصص الأجداد والجدات بما ينوبهم ، وكان ما ينوبهم ميراثا . 
وإن قال : لأعمامي ، كان للعمومة والعمات من حيث كانوا . وإن قال : لعصبتي ، دخل في ذلك نسب الأب الذكور وإن بعدوا ، ولم يدخل فيه الإناث ، ولا من كان من قبل الأم ذكرانا كانوا أو إناثا . 
واختلف إذا قال : لأهلي ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم   : أهله وآله سواء وهم العصبة والأخوات والعمات ، ولا شيء للخالات . فجعل الوصية لمن كان من قبل الأب ذكرانا كانوا أو إناثا دون من كان من قبل الأم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف  في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب   : يدخل في ذلك الأخوال والخالات ،  
[ ص: 3688 ] وبنوهم الذكران والإناث ، وبنو البنات ذكورهم وإناثهم . 
واختلف إذا قال : لقرابتي ، أو لرحمي ، كالاختلاف الأول ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتاب 
محمد   : يقسم للأقرب فالأقرب بالاجتهاد ، ولا يدخل في ذلك أحد من قبل الأم ، إلا أن لا تكون له قرابة من قبل الرجال ، وروى عنه 
علي بن زياد  أنه قال : يدخل فيه قرابته من قبل أبيه وأمه ، وبنو البنين وبنو الإخوة ، ويعطى فقراء أبناء من يرثه ، وقاله ابن كنانة ، قال : يعطي من كان من قبل الأب والأم . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب   : ولا يفضل الأقرب ، فأسعدهم به أحوجهم . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة   : إن قال : صدقة لم يعط إلا الفقراء ، وإن لم يقل صدقة فأغنياؤهم وفقراؤهم سواء ، وإن قال : لرحمي ، كان لمن هو من قبل الرجال والنساء .  
[ ص: 3689 ] 
وذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  ، ألا شيء في ذلك لمن كان من قبل النساء ، والأول أحسن . 
واختلف إذا قال : لجيراني ، فقيل : إن كان في دار كبيرة جامعة وهو يسكن بعضها ، قسمت الوصية على أهلها من أدرك القسم وإن سكن قبل ذلك بيوم ، ولا حق لمن انتقل عنهم قبل ذلك ، وإن كان ساكنا جميعها ، كان الجوار لمن واجهه ، وهو معه في الحومة المستقبل بعضها بعضا ، يجمعهم الطريق والمدخل ، وما وراء ذلك مما يلصق بالمنزل وجنابيه فقط ، يقسم على أحرارهم ولا يقسم لزوجة ولا لمن تلزمه النفقة من ولد ، ويقسم لمن كان بالموضع في إجارة أو ضيف إذا كان حرا ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=74989 "أربعون دارا جار"  . ولم يثبت .  
[ ص: 3690 ] 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري   : أربعون من كل جانب . وقال بعض أهل العلم : ومن سمع الإقامة فهو جار . وقال : الجيران أهل المحلة الذين يجمعهم المسجد أو مسجدان لصيقان متقاربان .