صفحة جزء
باب إذا أوصى بأكثر من ثلثه ، فأجاز الوارث ثم رجع بعد موته ، وكيف إذا كان على الوارث دين فأجاز وصيته إليه بأكثر من ثلثه ، أو أقر أن على أبيه دينا ، أو عنده وديعة ، أو أوصى بوصية

وإذا أوصى المريض بأكثر من ثلثه ، فأجاز الوارث في حياته ثم رجع بعد موته ، فإنه لا يخلو الوارث من أن يكون ولدا ، أو عاصبا ، أو زوجة ، فإن كان ولدا أو عاصبا رشيدا وليس في نفقة الميت ، لزمه ذلك ، ولم يكن له أن يرجع ، وسواء كانت إجازته بالطوع منهم أو بعد أن استأذنهم ، وكذلك إن كان رشيدا في نفقته أو في رفقة فأجاز قبل أن يستأذنهم ، وإن كانت الإجازة بعد أن استأذنه فقال بعد ذلك : أجزت خيفة أن يصح فيقطع عني معروفه- حلف على ذلك ولم تلزمه الإجازة . [ ص: 3696 ]

واختلف في الزوجة فقال مالك : لها أن ترجع .

وقال أشهب في كتاب محمد : ليس كل زوجة لها أن ترجع ، رب زوجة لا ترهب منعه ولا تهاب ذلك ، فهذه لا ترجع قال : وكذلك الابن الكبير يكون في عيال أبيه وهو غير سفيه ، فلا رجوع له إذا كان ممن لا يخدع ، وقوله في الزوجة حسن ، فأما الولد فالقول الأول أصوب ، إلا أن يعلم أنه كان في حياة الأب ، لا يرهبه ، وأنه كان لا يتكلف النفقة عليه والولد على وجه الاستعلاء وقلة الخضوع ، وإن كان الولد صغيرا أو كبيرا سفيها موليا عليه ، لم تجز إجازته وإن لم يكن في نفقته ، ويختلف إذا كان غير مولى عليه ، فمن أجاز هباته أمضى إجازته .

واختلف إذا استأذن الأب ولده الرشيد عند سفره فأجاز ، فقال محمد : لا يلزمه ذلك . وقاله ابن وهب في العتبية ، وقال ابن القاسم : هو كالمريض .

وقال مالك في الموطأ : إن أذن الورثة للصحيح أن يوصي بأكثر من ثلثه ، لم يلزمهم; لأنهم أذنوا في وقت لا منع لهم . وفي كتاب الصدقة من كتاب محمد فيمن قال : ما أرث من فلان صدقة عليك ، وفلان صحيح قال : يلزمه ذلك إذا كان في غير يمين ، والأول أشهر ، وهذا أقيس; لأنه التزم ذلك بشرط الملك ، [ ص: 3697 ] فأشبه من أوجب الصدقة بما يملك إلى أجل أو في بلد سماه ، أو بعتق ذلك ، أو بطلاق ما يتزوج فيه .

وقال ابن القاسم في العتبية في مريض أوصى بجميع ماله وليس له وارث إلا ابن مريض فأجاز الابن وصيته ، وقال الابن : ثلث مالي صدقة على فلان ، ولا مال له إلا ما خلفه أبوه ، وهو ثلاثمائة دينار . قال : يبدى بوصية الأب مائة دينار ، ثم يتحاص من وصى له الأب ، ومن وصى له الابن يضرب الأول بمائتين ، والآخر بثلث المائتين . يريد ، فيتحاصان في ثلث المائتين إن أرباعا; لأن المائتين تصير بموت الأب مالا للابن ، وهو جميع ماله ، ووصى بجميعه لرجل ، وبثلثه لآخر ووصيته ترجع إلى ثلثه ، والفريضة تخرج من ثمانية عشر ، فيأخذ من وصى له الأب ثلثها ، وهو ستة ، وتبقى اثنا عشر وهو ميراث الابن ، يخرج ثلثها للموصى له ، وهي أربعة ، ولمن وصى له الأب منها ثلاثة أسهم ، وللآخر سهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية