صفحة جزء
باب إذا اشترى بعض من يعتق عليه أو وهب له أو ورثه أو أوصي له به

فإن اشترى نصف ولده استكمل عليه بقيته ، فإن ورثه لم يعتق عليه منه إلا القدر الذي ورث .

واختلف إذا وهب له نصف ولده أو تصدق به عليه أو أوصي له به في ثلاثة مواضع ، في الاستكمال إذا قبل ذلك النصف ، وفي عتق النصف إذا لم يقبل الهبة ولا الهبة ولا الوصية ، وفي ولاء ذلك النصيب على القول بعتقه إذا لم يقبله ، فقال مالك : إن قبله استكمل عليه الباقي ، وإن لم يقبله سقطت الوصية .

وقال في كتاب محمد : إن لم يقبله أعتق ذلك الشقص وحده ، وولاؤه له ، وقال ابن القاسم في كتاب محمد مرة : وولاؤه للسيد الموصي به ، ثم رجع فقال : للقريب الموصى له به ، ولابن الماجشون عند ابن حبيب : لا يقوم عليه ، وإن قبله قال : لأن الذي وهب له منه أو أوصي له به عتيق على كل حال قبله أو لم يقبله وولاؤه للموهوب له أو للموصى له به كأنه أعتق عنه . [ ص: 3805 ]

واختلف إذا أوصى له بجميعه والثلث يحمله فلم يقبله ، فقيل : هو عتيق ولا خيار في ذلك لمن أوصى له به ، وقال مالك في كتاب محمد : إن قبله فهو حر .

وقال القاضي أبو الحسن بن القصار : هو فيه بالخيار بين أن يقبله ويعتق عليه وبين ألا يقبل الوصية ، قال : وهو قول كافة الفقهاء . وفرق أصبغ في كتاب محمد بين الوصية والصدقة فجعله في الوصية عتيقا ، وإن لم يقبله قال : وأما الصدقة فلا يعتق إلا أن يقبله ، كان ذلك بكله أو بعضه قال : وهو غير الوصية .

قال الشيخ : الأصل في العطايا والهبة والصدقة والوصية أن المعطى بالخيار بين القبول أو الترك ، ولا فرق بين من يعتق على المعطى أو غيره ولم يكن على المعطي أن يستكمل عليه ، فإن قيل على العبد في ذلك ضرر قيل : وكذلك قد كان الصواب أن يقبل إذا كان العبد راغبا في العتق ، ولا يرد تلك العطية إلا أن الواهب والمتصدق وورثة الموصي يقولون : قد عاد هذا إلينا وقد رد العطية ولا يكون أعلى رتبة من العبد يجعل له الخيار في نفسه ، فيرد ولا يقبل فلم يختلف المذهب أنه رقيق ، وعلى هذا يصح الاستكمال إذا كانت العطية لبعضه ، وإن كان القصد من المعطي عتق ذلك على المعطى كان [ ص: 3806 ] عتيقا ، وإن لم يقبل المعطى ولا يستكمل عليه ، وهو وجه ما ذهب إليه عبد الملك بن الماجشون .

قال الشيخ - رضي الله عنه - : وينبغي أن يستكمل على المعطي إذا كانت هبة أو صدقة ، ولا يستكمل إذا كانت وصية لأن العتق من المعطي يستكمل على الحي وذلك في الهبة والصدقة ، ولا يستكمل في الوصية لموت المعطي ولانتقال المال عنه إلى ورثته .

التالي السابق


الخدمات العلمية