صفحة جزء
فصل في إمامة المرأة

إمامة المرأة الرجال غير جائزة، واختلف في إمامتها للنساء، فقال مالك في الكتاب: لا تؤم المرأة . ولم يفرق، وروى عنه ابن أيمن أنه أجاز أن تؤم النساء، وهو قول الشافعي . وأجاز أبو ثور والطبري إمامتها الرجال والنساء .

فأما إمامتها النساء فالصواب جوازها ابتداء عند عدم من يؤمهن من الرجال، وذلك أحسن من صلاتهن أفذاذا، ويكره مع وجود من يؤمهن من الرجال، فإن فعلن أجزأت صلاتهن لتساوي حالهن; ولأنه لم يأت أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمنع إمامتهن.

وتمنع إمامتهن الرجال; لنقصهن عنهم، وقد اعتل للقول بالمنع بأن كلامهن عورة، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: " خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" . وجميع هذا إنما تجيء منه الكراهة ولا يجيء منه عدم الإجزاء; لأنه لا يختلف أن صلاة أولهن صفا جائزة لا تجب إعادتها، وأنه لو [ ص: 329 ] استمع إلى كلام امرأة وهو في الصلاة من غير أن تؤم- لم تفسد صلاته.

التالي السابق


الخدمات العلمية