صفحة جزء
فصل في إمامة ولد الزنا، والخصي [والأقطع، والأشل]

وكره مالك إمامة ولد الزنا والخصي إذا كان راتبا ، وكره ابن وهب إمامة الأقطع والأشل إذا لم يقدر يضع يديه في الأرض .

وأجاز ابن الماجشون في الواضحة إمامة الأقطع والخصي وإن كان إماما راتبا إن كان عدلا ، وأجازه أشهب في ولد الزنا ، وغيره أحب إلي منه.

قال الشيخ -رحمه الله-: قول مالك في ولد الزنا أحسن; لأن ذلك مما يؤذى به، وأما الخصي فجائز إذا كان من أهل الخير والفضل.

ومنع إمامة الأشل والأقطع; لأن كل واحد منهما عاجز عما يحاوله من اغتساله من الجنابة ووضوئه وزوال النجاسة والتنظف من الوجه الآخر، وأمرهما في ذلك أضعف شأنا من الصحيح، والصلاة أولى ما احتيط لها.

فقال ابن حبيب : يكره للرجل أن يؤم قوما وهم له كارهون أو أكثرهم أو ذوو النهى والفضل منهم وإن قلوا . [ ص: 331 ]

وقال مالك: إذا كان فيهم من يخاف أن يكرهه فليستأذنهم .

وقال مالك في العتبية في نصراني أم قوما في سفر ثم علموا به إنهم يعيدون أبدا ، ولا يقتل بما أظهر من الإسلام. وقال مطرف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب مثل ذلك في الإعادة، وقالا: يستتاب كالمرتد، فإن تاب وإلا قتل، ولا حجة له إن قال: فعلته عبثا أو مجونا .

وقال سحنون: إن كان في موضع يخاف على نفسه فدارى به لم يعرض له، وأعاد القوم، وإن كان آمنا عرض عليه الإسلام، فإن أسلم لم يعيدوا، وإن لم يسلم قتل وأعادوا.

وقول مالك أحسن أنه لا يقتل، والقول قوله إن قال: فعلته عبثا أو مجونا ; لأنه قد أتى بما يشبه، ويعاقب ويعيد القوم. وليس ذلك بمنزلة نصراني مقيم بين قوم يعرف بالنصرانية فأظهر الإسلام فإنه لا يعذر.

التالي السابق


الخدمات العلمية