فصل [في الوضوء بالماء المتوضأ به] 
واختلف في 
الماء الذي قد توضئ به، فقيل: يتوضأ به، وهو طاهر مطهر. وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم،  إلا أنه يستحسن ألا يتوضأ به مع وجود غيره . 
وقيل: هو طاهر غير مطهر ولا يتوضأ به، ومن لم يجد سواه تيمم. وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في " مختصر" ابن أبي زيد ،. . . . . . . . . . . . . . .  
[ ص: 47 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم  في كتاب 
ابن القصار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ  في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب.  
وقيل: يتوضأ به ويتيمم ويصلي صلاة واحدة. ذكره 
ابن القصار  عن الشيخ 
 nindex.php?page=showalam&ids=13658أبي بكر الأبهري  ورآه في معنى المشكوك في حكمه . 
والقول الأول أقيس; لأن الوضوء به لا يخرجه عن أن يسمى ماء، ولم يأت حديث ولا إجماع أنه لا يتوضأ به إلا عبادة واحدة ، فوجب أن يكون على أصله، ويكره ذلك ابتداء لأنه لا يسلم من دهنية تخرج من الجسم فتخالطه.  
[ ص: 48 ]