صفحة جزء
فصل [في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل]

واختلف في الانتفاع بعظام الميتة وأنياب الفيل للامتشاط والادهان، فقال مالك: لا أرى أن تشترى عظام الميتة ولا أنياب الفيل، ولا يمتشط بها، ولا يدهن بمداهنها، وكيف يمتشط بالميتة وهي مبلولة؟ وأجاز الليث وابن الماجشون ومطرف وأصبغ الامتشاط بها والادهان فيها. وقال ابن وهب: إذا غليت عظام الميتة جاز بيعها.

قال الشيخ - رضي الله عنه: هي قبل أن تغلى نجسة، ويختلف هل تستعمل فيما [ ص: 4255 ] تستعمل فيه النجاسات؟ فعلى قول مالك يجوز، ويمنع على قول عبد الملك، وكره مالك في المدونة أن يوقد بها تحت طعام، أو يسخن بها الماء للوضوء أو لعجين.

وأجاز ابن القاسم أن يحرق بها الطوب، فإن أوقدت تحت طعام أو ماء، فانعكس من دخانها شيء في الطعام أو الماء، فسد، وصار نجسا.

ويختلف فيما صعد منها من الدخان والوهج بعد أن صارت جمرا أو رمادا، أو في طهارة ذلك الجمر والرماد؛ لأن تلك الدهنية استهلكت وذلك كالدباغ، والقول أنه طاهر أحسن، ويجوز البيع حينئذ، ولا أرى التغلية تبلغ من العظام مبلغ الدباغ من الجلد.

وأما أنياب الفيل فهي تجري على الخلاف في قرون الميتة؛ لأنها ليست بأنياب ولا في الفم، وإنما هي قرون منعكسة إلى أسفل.

وقد اختلف في القرن والظلف من الميتة فكرهه مالك في المدونة وقال: أراه ميتة، قال: وكذلك إن أخذ منها وهي حية. وقال ابن المواز: ما قطع من طرف القرن والظلف، مما لا يناله دم ولا لحم، وما لو كان حيا لم يألم، فهو حلال، أخذ منها حية أو ميتة، وعلى هذا يجري الجواب فيما قص من الظفر إذا قطع من موضع لا يألم. [ ص: 4256 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية