صفحة جزء
فصل [في شروط جواز بيع العرية بخرصها]

بيع العرية بخرصها جائز بثلاثة شروط: إذا كانت جملتها دون خمسة أوسق، وهي بعض حائط واشترى جميعها، فإن كانت العرية بعض حائط فاشترى جزءا منها، أو عددا وهي أكثر من خمسة أوسق، وأحب أن يشتري منها دون خمسة أوسق، أو كان جميعها أقل من خمسة أوسق، فأحب أن يشتري بعضها، أو كانت العرية جملة حائط فأحب أن يشتري جملتها، أو بعضها كانت المسألة على قولين: فيجوز على القول إنها تجوز على وجه المعروف، قال ابن القاسم: وقد أجاز مالك لمن أسكن رجلا داره، أن يشتري بعض السكنى، ولم يجز على القول ألا يجوز إلا على وجه رفع الضرر؛ لأنه إذا اشترى بعض العرية، وهي بعض حائط بقي المعرى يتصرف في الدخول إلى الباقي، كتصرفه للكل ولم يرتفع ضرر وإذا كانت [ ص: 4293 ] العرية في عرية جملة الحائط لا مضرة عليه فيه في تصرفه، إذا لم يبق له فيها ثمرة وهو بائن عنه.

التالي السابق


الخدمات العلمية