صفحة جزء
فصل [في شراء لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزنا]

ويجوز أن يشتري لبن الغنم إذا كانت كثيرة كيلا أو وزنا، فإن اشتراه كيلا جاز إذا ذكر مكيلة، يعلم أنها تحصل منه في الغالب، ويذكر من الأمر ما يعلم أن مدة يبقى إليها اللبن، وإن كانت الغنم قليلة كالشاة والشاتين افترق الجواب، فيجوز على كيل إذا أسلم في بعض ما يحلبه، قال محمد: يسلم في قدر [ ص: 4347 ] ربع لبنها. يريد أنه وإن قل لم يتعذر قبض ذلك القدر منها.

واختلف في شراء جملته جزافا فكرهه في المدونة ورآه خطرا؛ لأنه قد يقل فلا يدرى ما يؤخذ بخلاف شراء لبن الغنم الكثيرة؛ لأن بعضها يحمل عنه بعض، إن قل لبن هذه لم يقل لبن الأخرى، وأجازه في كتاب محمد، وتحمل على الغالب من حالها فإن نقصت نقصا بينا عن المعتاد كان له مقال.

وقال ابن القاسم فيمن اشترى لبن عشر شياه بأعيانها ثلاثة أشهر، فلما حلبها شهرا مات منها خمسة، فإن كان حلاب الهالكة كل يوم قسطين، والباقي كل يوم قسط، [وقيل: إن الشهر هلا أول اللبن يعدل الشهرين الباقيين] ، كان المشتري قد قبض نصف حقه، ويأخذ من الباقي السدس ويرد ثلث جميع الثمن، وإن لم تهلك ولكن ينقص لبنها، فإن كان يخرج عن المعتاد رجع بجميع النقص؛ لأن النقص الأول لم يكن ثانيا على كل حال، وكذلك إذا نزل غيث، فزاد الخصب على المعتاد كان الزائد للبائع. [ ص: 4348 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية