باب في سقوط الضمان عن الصانع فيما حدث عن صنعته إذا كان الغالب حدوث ذلك من غير تفريط 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم   nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب  في "كتاب 
محمد"  في 
الصانع يدفع إليه القوس يغمزه، والرمح يقومه، والفص ينقشه فينكسر ذلك: لا ضمان عليه إلا أن يغر أو يفرط. وقال 
محمد:  ولا يضمن من دفعت إليه لؤلؤة ليثقبها فتنكسر، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ  في "العتبية": إذا انخرم الثقب فلا يضمن، ولو نفد الثقب لضمن. يريد: إذا وضع الثقب في غير موضعه. 
واختلف 
إذا احترق الخبز عند الفران، والغزل عند المبيض، فقيل: لا ضمان عليه; لأن النار تغلب، وقال 
محمد بن عبد الحكم:  هو ضامن. 
وأرى أن يرجع في ذلك إلى الثقات من أهل المعرفة بتلك الصنعة، فإن قالوا: إن مثل ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن، وإن قالوا: إن ذلك عن تفريط لأنه زاد في الوقيد أو أفرط في التأخير ضمن، وليس كل الاحتراق سواء، وكذلك إذا أخرجه عجينا فينظر: هل ذلك لتقصير في الوقيد أو لتعجيل في الإخراج؟  
[ ص: 4892 ] 
وكذلك الغزل يحترق، فإن قيل: إن ذلك من سبب قلة الماء أو فساد في القدر ضمن. وإن قيل: إن ذلك يكون من غير تفريط لم يضمن، وهذا إذا أحضر الغزل أو الخبز محترقا وعرف أنه الذي استؤجر عليه أو صدقه فيه، فإن لم يأت بشيء وقال: فسد فطرحته، لم يصدق وكان ضامنا إذا لم يحضره، وإن أتى بالخبز ولم يعلم أنه الذي استؤجر عليه ولم يصدقه صاحبه فيه ضمن إذا كان يعمل مثل ذلك لنفسه; لأنه لا يدري هل الذي أفسده متاعه أو متاع الناس؟ ويتهم أن يكون ذلك متاعه، وإن كان عمله للناس خاصة صدق; لأن تمييز ذلك إليه ولا يعلم إلا منه، ولا يتهم أن يفر من أحدهما إلى الآخر، وكذلك إذا كان يخبز لنفسه وكان ذلك مما لا يختلط; لأن أحدهما نقي والآخر ليس كذلك، أو كان أحدهما كبيرا والآخر لطيفا، فإذا تبين أنه ليس من الصنف الذي يخصه قبل قوله وبرئ.  
[ ص: 4893 ]