صفحة جزء
فصل [في إجارة المصحف]

الإجارة على كتابة المصحف وبيعه جائزة، واختلف في الإجارة على القراءة فيه: فأجازها ابن القاسم في "المدونة" ومنعها محمد وابن حبيب وقال: قد اختلف الناس في جواز بيع المصحف، فكيف تجوز إجارته؟ وإنما أجاز من أجاز بيعها; لأن الذي يؤخذ ثمن للرق والخط وليس للقرآن. وقول ابن القاسم أحسن، والثمن الذي يؤخذ للإجارة هو لما يلحق من بخس ثمنه لتغيره عند القراءة فيه.

التالي السابق


الخدمات العلمية