صفحة جزء
فصل [في الحكم في ألبان الغنم المرعية]

وكره مالك لمن مر بالراعي أن يستسقيه من لبنها. يريد: إذا كان الغالب إباحة ذلك فيكره لإمكان أن يكون صاحبها ممن يمنع ولا يحرم; لأن الغالب الإباحة، وإن كانوا يمنعونه أو أكثرهم لم يجز. وإن كانوا يبيحونه ولا يمنعونه لم يكره.

وعلى الراعي إذا ولدت الغنم أن يرعاها مع الأمهات; لأن هذه العادة، ومن لم تكن لهم عادة لم يكن عليه رعيها. وإن ادعى الراعي الضياع وأن الوحش ذهب بشيء منها صدق ما لم يأت بأمر يتبين فيه كذبه أو يكون منه تفريط.

وإن نام عنها فذهب منها شيء ضمن إذا خرج عن المعتاد في النوم، فإن نام [ ص: 4986 ] في الشتاء ضمن، وفي الصيف في أول النهار أو في آخره ضمن. وإن نام وقت القائلة عند الرعاة لم يضمن إلا أن يطول فيضمن، أو كان في موضع يخاف عليها لكثرة الوحش العادي أو ترجع إلى منزلها ويدعها.

التالي السابق


الخدمات العلمية