صفحة جزء
فصل [في كراء دور مكة وبيعها]

واختلف في كراء دور مكة وفي بيعها، فمنع ذلك مالك مرة. وذكر أبو جعفر الأبهري أنه كره بيعها وكراءها، فإن بيعت أو أكريت لم يفسخ.

والظاهر من قول ابن القاسم في "المدونة" الجواز; لأنه قال في فض الكراء في الأرض: إنها إذا انهارت البئر، أنه يفض، قال: في مثل ذلك دور مكة في إنفاقها في أيام الموسم.

ولم يختلف قول مالك ولا أصحابه أنها فتحت عنوة وأنها لم تقسم على السهمان. واختلف هل من بها على أهلها، أو أقرت للمسلمين؟ وذكر ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "مكة كلها مباح لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها".

التالي السابق


الخدمات العلمية