فصل [في إقامته من السوق أو للناس] 
واختلف هل يقام من السوق، ويختلف هل يقام للناس لئلا يغتروا بالبيع منه، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في كتاب 
محمد  فيمن 
تعمد إتلاف أموال الناس: يقام من السوق، فعلى هذا يقام للناس كما قال في السفيه إذا حجر عليه، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف   nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون  في كتاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب  في المفلس لا يقام للناس ، وهذا حسن فيمن لم يتعمد تلف ذلك فلا يقام للناس ولا يقام من السوق.  
[ ص: 5550 ]