صفحة جزء
واختلف إذا ذكر الإمام في تشهد الرابعة أنه لم يسجد في الأولى وكان سجدها من خلفه: قال محمد: تمت صلاة القوم، ويقضي الإمام تلك الركعة كما فاتته بعينها، ولا يتبعه فيها أحد دخل معه تلك الساعة، فصار الإمام بمنزلة المستخلف بعد ركعة.

وقول سحنون: لا تجزئهم تلك الركعة التي سجدوا فيها دونه ولا يحتسب جميعهم إلا بثلاث ركعات، ويأتي الإمام بركعة ويتبعونه فيها.

واختلف إذا ذكر الإمام وهو قائم في الثانية: فقيل: يستحب لمن خلفه أن يعيد سجودها معه، وهو بمنزلة من رفع من الركعة أو السجدة قبل إمامه، فإن لم يرجع مع الإمام أجزأته ركعته.

وقال سحنون: يجب عليهم أن يسجدوها معه.

وقال ابن القاسم في العتبية: لا يسجدونها معه، وسجدتهم الأولى تجزئهم، [ ص: 506 ] فإذا أتموا قام الإمام ومن سها بسهوه فصلوا ركعة بسجدتيها يؤمهم فيها الإمام. قال: وأحب إلي أن يعيد الذين سجدوا دون الإمام، وهو أحب إلي من أن يأمرهم أن يسجدوا ثانية فيزيدوا في صلاتهم متعمدين أو يقوموا معه، ولا يسجدوا فيكونوا قد صلوا خمسا.

التالي السابق


الخدمات العلمية