فصل [فيمن ارتهن عصيرا فصارت خمرا] 
وإن 
ارتهن عصيرا فصارت خمرا، أهريقت، فإن غفل عنها حتى عادت  
[ ص: 5737 ] خلا بقيت في الرهن. وإن 
كان الراهن نصرانيا رهن عصيرا فصار خمرا، أسلم إليه ولم يهرق، وإن عاد خلا أو خلله، انتزعت عنه وردت في الرهن. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم:  إذا كان العصير ليتيم فصارت خمرا، يرفعها إلى السلطان فيأمر بها فتهراق، خوف أن يتعقب فيطلب بها . يريد: إذا كان حاكم الموضع يحكم ببقائها أو يخللها، وإلا فليس ذلك عليه. وفي كتاب مسلم: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660677 "سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر تتخذ خلا؟ فقال: لا"  .  
[ ص: 5738 ]