[ ص: 5975 ] كتاب الوديعة 
النسخ المقابل عليها 
1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071) 
2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)  
[ ص: 5976 ]  [ ص: 5977 ] بسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا ومولانا محمد 
وآله وصحبه وسلم 
كتاب الوديعة 
باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة ؟ وما يعد به مفرطا، ومن أودع فأودع غيره 
الإيداع جائز لقول الله -عز وجل-: 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها  [سورة النساء آية: 58] ، وقوله: 
فإن أمن بعضكم بعضا الآية [سورة البقرة: 283] ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=910066 "أد الأمانة إلى من ائتمنك"  . 
ولا يؤتمن غير مأمون; لأن ذلك من 
إضاعة المال، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - 
nindex.php?page=hadith&LINKID=886104 "إن الله نهى عن إضاعة المال". أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري   nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم  ، ولأن ذلك يؤدي إلى  
[ ص: 5978 ] الاختلاف والجحود والشنآن واليمين الكاذبة، 
ولا تودع الحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا له أهل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=75674 "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينها وبينه محرم"  . وأجاز 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  لمن ادعى أمة إذا أقام شاهدا أو أقام لطخا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا، ومنعه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ،  والمنع أصوب للحديث: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=100790 "لا يخلون" ولأن الخوف عليها من المدعي أشد; لأنه يقول: هي أمتي وحلال لي، فهو يستبيحها إذا غاب عليها.