صفحة جزء
[ ص: 5975 ] كتاب الوديعة

النسخ المقابل عليها

1 - (ف) نسخة فرنسا رقم (1071)

2 - (ق 6) نسخة القرويين رقم (368)

[ ص: 5976 ]

[ ص: 5977 ] بسم الله الرحمن الرحيم

صلى الله على سيدنا ومولانا محمد

وآله وصحبه وسلم

كتاب الوديعة

باب في الإيداع وهل يضمن إذا ضاعت الوديعة ؟ وما يعد به مفرطا، ومن أودع فأودع غيره

الإيداع جائز لقول الله -عز وجل-: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها [سورة النساء آية: 58] ، وقوله: فإن أمن بعضكم بعضا الآية [سورة البقرة: 283] ، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أد الأمانة إلى من ائتمنك" .

ولا يؤتمن غير مأمون; لأن ذلك من إضاعة المال، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن الله نهى عن إضاعة المال". أخرجه البخاري ومسلم ، ولأن ذلك يؤدي إلى [ ص: 5978 ] الاختلاف والجحود والشنآن واليمين الكاذبة، ولا تودع الحرم لغير ذي محرم إلا أن يكون مأمونا له أهل، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يخلون رجل بامرأة ليس بينها وبينه محرم" . وأجاز مالك لمن ادعى أمة إذا أقام شاهدا أو أقام لطخا ووضع القيمة أن يسافر بها إذا كان مأمونا، ومنعه أصبغ، والمنع أصوب للحديث: "لا يخلون" ولأن الخوف عليها من المدعي أشد; لأنه يقول: هي أمتي وحلال لي، فهو يستبيحها إذا غاب عليها.

التالي السابق


الخدمات العلمية