صفحة جزء
فصل فيما يجوز من العارية

العواري جائزة في كل الأشياء إلا في الإماء فإنه لا يجوز هبة وطئهن وتجوز هبة خدمتهن لمن يؤمن منه إصابتهن عند الغيبة عليهن فيجوز هبتهن للنساء ولمن لم يبلغ الإصابة من الصبيان ولمن بينه وبينهن محرم كالابن والأب والأخ وابن الأخ والجد والعم ثم هم في الانتفاع بالخدمة على ضربين:

فمن كان منهم يصح منه ملك رقبة المخدم جاز له أن يستخدمه ومن لم يجز له ملك الرقبة لم يجز له أن يستخدمه تلك المدة، وتكون منافع ذلك العبد [ ص: 6017 ] أو الأمة لهما دون من وهبت له وقد قال مالك فيمن عجل عتق عبده على أن يخدمه شهرا أن الخدمة ساقطة؛ لأنها بقية رق بخلاف أن يجعل عليه دراهم، وتجوز هبة منافعها لمن لا يحل له إصابتها من أقارب الواهب إذا كان الواهب قد أصابها مثل ولده وولد ولده وأبيه وجده لأنها صارت من ذوات محارمه، ويجوز هبة خدمتها لأجنبي إذا كان مأمونا له أهل فإن كان غير مأمون أو مأمونا ولا أهل له لم يجز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس بينه وبينها محرم" فإن نزل ذلك ووهب السيد الخدمة لمن لا أهل له أو لغير مأمون مضت وبيعت الخدمة لمن له امرأة أو من مأمون له أهل إلا أن يكون قصد المعير عين العارية ولو علم أن أمته تسلم لغيره لم يعرها فيكون له الرجوع في عاريته وترد الأمة إليه. [ ص: 6018 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية