صفحة جزء
باب في إقامة الحد بالبلوغ

الحد يقام بالبلوغ وهو: الاحتلام في الذكران أو الإنبات البين، وفي النساء الاحتلام أو الحيض أو الحمل ، فإن اعترف الصبي بالاحتلام جرت عليه الحدود وإن أنكر . [ ص: 6119 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية