صفحة جزء
فصل [في حكم المختلس]

قال مالك: ولا يقطع المختلس. قال الشيخ -رحمه الله-: أخذ الأموال بغير رضا أربابها على ثمانية أوجه: السرقة، والحرابة، والاختلاس، والغصب، والتعدي، والغيلة، والخديعة، والخيانة. والعقوبة فيها على ثلاثة أوجه: فعقوبة السارق القطع، وعقوبة المحارب أحد الأربعة التي ذكر الله تعالى في كتابه، وعقوبة من سواهما الضرب والسجن من غير قطع، وقد جعل القطع في غير سرقة، فقال مالك: قطع الذهب والفضة من الفساد في الأرض ، وأول من قطع قاطعهما عبد الله بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز. [ ص: 6126 ]

وقال ابن وهب: من قال يد الله أو عين الله وأشار إلى يد نفسه أو عين نفسه، قطع ذلك العضو منه. وقال أشهب في كتاب محمد في المصلوب: تقطع يده. قال مالك: ولقد كان مروان ينزع ثنيتي الرجل يقبل المرأة، ثم ينزع ثنيتيه لذلك. .

والسرقة: ما أخذ من صاحبه سرا ولم يعلم، أو أخذه من موضع مغلق عليه أو ما أشبه ذلك.

والاختلاس: ما أخذ علانية ثم فر به وصاحبه يراه.

والحرابة: ما أخذ عن قتال بسلاح أو حجر أو عن خوف إن امتنع أن يفعل ذلك به.

والغصب: ما أخذ بالقهر من غير حاجة لقتال ولا عن خوف، فقد يأخذه بفضل قوته على صاحبه، والمأخوذ منه لا يخاف منه إن امتنع يقاتله عليه.

والتعدي بغير غصب: ما يؤخذ على وجه القهر، أخذه في غيبة صاحبه ليس على وجه الاستمرار أو بحضرته وهو يراه من غير إذنه فأفسده.

والخديعة: أن يخدعه بكلام حتى يعطيه إياه.

والخيانة: الأخذ عن أمانة كانت في ذلك المال يودعه إياه فيجحده.

قال أشهب في كتاب محمد في السارق: هو المستسر المتخفي، والمختلس هو المعلن بغير سلاح، والمحارب هو المكابر بسلاح.

قال الشيخ -رحمه الله-: المختلس يبتدئ أمره عن غفلة بما يكسر ذلك [ ص: 6127 ] علانية، ولو اغتفله فأخذه سرا فلما صار بيده فر به علانية لقطع; لأن أصل مصيره إلى يده سرا، وهي السرقة فلا يراعى صفة مسيره بها.

قال مالك: والغيلة: أن يخدع الصبي أو الرجل فيدخله بيته فيقتله على مال يأخذه منه .

كمل كتاب القطع في السرقة

والحمد لله

[ ص: 6128 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية