صفحة جزء
واختلف فيمن اغتسل في الفجر ثم غدا به وأقام لوقت الصلاة، أو لم يواصل به الرواح - ثلاثة أقوال:

- فقال ابن القاسم في كتاب محمد: من اغتسل للجمعة في الفجر لم يجزه.

- وقال مالك في العتبية فيمن يغتسل يوم الجمعة ويغدو إلى المسجد [ ص: 551 ] ويصلي الصبح ويقيم في المسجد حتى يصلي الجمعة: لا يعجبني ذلك. ولم يعجبه الغسل تلك الساعة.

- وقال ابن وهب : لا بأس إن اغتسل بعد الفجر ونوى به الجمعة أن يروح به، والأفضل أن يكون غسله متصلا بالرواح. فأجاز الغسل وإن لم يكن متصلا، يغتسل في الفجر ثم يروح به، والرواح عند الزوال إلى ما بعد، وهذا أشهر; لحديث عائشة: أن الغسل كان بسبب ما يوجد من تلك الروائح، فإذا لم يحدث بعد الغسل روائح أجزأه غسله. وعلى قول مالك: هو سنة، وليس علته التنظف.

التالي السابق


الخدمات العلمية